السؤال: هل تصح الصلاة في الحالتين التاليتين: من قام لصلاة الفجر متأخرا لم يتبق إلا وقت قليل قبل خروج الفجر فلم يصل إلا بعد خروج الفجر لعدم استطاعته الصلاة قبل خروج الوقت.
ومن قام لصلاة الفجر مبكرا لكنه نام دون قصد كمن جلس بمكان مريح أو شيء غير ذلك ولم يقم إلا بعد خروج وقتها وصلاها؟.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة في الحالتين صحيحة إذا توفرت فيها شروط صحة الصلاة، وتكون في الصورة الأولى أداء إذا أدرك منها قبل طلوع الشمس ما تدرك به الصلاة في الوقت، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 131981.
أما في الصورة الثانية فهي قضاء ولا يأثم في الحالتين إذا لم يحصل منه تفريط حتى خرج الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم:
ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها.
رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
ولمعرفة حكم النوم بعد دخول وقت الصلاة تراجع الفتوى رقم: 141107.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 165081.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب